الشهيد الثاني
80
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المصنف من أنه ( 1 ) يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم ( 2 ) حيث يلزمان . ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك ( 3 ) خصوصا هنا ( 4 ) ، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع ( 5 ) لا يتوجه ( 6 ) ، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه ( 7 ) لها ( 8 ) وإن كانت جائزة بحسب أصلها ، لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم ( 9 ) على ذلك الوجه ( 10 ) . ( الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه ( 11 ) ) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع ، ويتولى طرفي العقد ، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو ( 12 )